الشيخ محمد آصف المحسني
407
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 0 / 6 ] التهذيب : الحسن بن محمد عن غيرو أحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون ( وإنّما - يب ) يَقْبلُها ( من ) السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز ؟ فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضارّوا وإن اعطيتَهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها . قال : وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أنّ أناساً من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أُجرةَ البيوت إذا أَدُّوا جِزْيةَ رؤسهم ، قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال . « 1 » [ 0 / 7 ] التهذيبان : الحسن بن محمد بن سماعة عن عبداللَّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يُسْلِمُ إيش عليه ( يكون - صا ) ما صالح على النبيّ صلى الله عليه وآله أو ما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين ، إنّهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله « 2 » [ 0 / 8 ] التهذيبان : الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة « 3 » عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلي وابن شبرمة في السواد وأرضه ، فقلت : إنّ ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا اسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد وأنّ أرضهم التي بأيديهم ليست لهم . فقال : في الأرض ما قال ابن بشرمة وقال : في الرّجال ما قال ابن أبي ليلي : أنّهم إذا اسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم أحفظه . « 4 »
--> ( 1 ) . التهذيب : ج 7 / 150 جامع الأحاديث ج 16 / 311 ووسائل الشيعة : 15 / 159 و 17 / 370 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 155 والاستبصار : 3 / 111 وجامع الأحاديث : 16 / 213 . ( 3 ) . الظاهر أنه الثقة دون المجهول . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 155 والاستبصار : 3 / 111 وجامع الأحاديث : 16 / 314 .